حكم القنوت في صلاة الفجر

المراد بالقنوت: هو القنوت المختص بالركعة الثانية من صلاة الفجر دائما، فيشرع كل يوم في صلاة الصبح عند من يقول به.

قال الشوكاني –رحمه الله-: ((واعلم أنه وقع الاتفاق على ترك القنوت في صلوات من غير سبب وهي: الظهر والعصر ولمغرب والعشاء،ولم يبق الخلاف إلا في صلاة الصبح من المكتوبات))(1).

ومسألة القنوت في صلاة الصبح قد اختلف في حكمه العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن القنوت في الفجر مشروع، روي ذلك عن أبي بكر وعمرو عثمان وعلي وأبي هريرة()، وهو قول المالكية إلا أنهم يرون الإسرار به وعدم الجهر(2)، وهو مذهب الشافعية(3)، وهو ما اختاره الإمام ابن الصلاح الشهرزوري –رحمه الله-(4).

القول الثاني: أن القنوت في صلاة الفجر منسوخ، وغير مشروع، وهذا مذهب الحنفية(5)، وبعض المالكية(6).

القول الثالث: أن القنوت في الفجر يشرع عند الحاجة إليه، أما عند عدم الحاجة فلا يقنت، والمراد بالحاجة هنا: نازلة تزل بالمسلمين فيقنت لها، وهذا هو مذهب الحنابلة(7)، وهو اختيار الإمام ابن تيمية(8) وابن القيم(9) والشوكاني -رحمهم الله-(10).

الأدلة:

أدلة القول الأول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، منها:

1- ما رواه الصحابي البراء بن عازب() رضى الله عنه: ((أن رسول الله() كان يقنت في الصبح والمغرب))(11).

وجه الاستدلال: قالوا هذا وصف لما كان النبي() يفعله في صلاته من القنوت فيها، ولفظ (كان) يدل على استمرار المشروعية فيشرع لنا التأسي به القنوت في الصبح لفعله().

ونوقش: بأنه يلزم من هذا القول أن القنوت في المغرب مشروع أيضا، فكيف ترك القنوت في المغرب؟.

وأجاب الإمام ابن الصلاح -رحمه الله- عن هذا بقوله: "لا يضرنا في التمسك الأول -أي الخصم-ترك الناس القنوت في المغرب؛ لأن ذلك لم يوجد مثله في الصبح، ووقع ذلك منهم في المغرب؛ لأن تركه غير محظور، فكان ذلك مصيرا منهم إلى ما لا حرج فيه في إحدى الصلاتين توسعا"(12).

2- عن أبي هريرة(): ((أن النبي() كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة، يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، وأن النبي() قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله))(13).

وفي رواية لمسلم:

((..واجعلها عليهم كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك...))(14).

3- عن محمد بن سيرين-رحمه الله- قال: ((قلت لأنس: هل قنت النبي() في صلاة الفجر؟ قال: نعم بعد الركوع يسيرا))(15).

وجه الدلالة في الأحاديث: أن النبي() كان من هديه القنوت في الصبح، فيؤخذ من ذلك مشروعية القنوت فيها.

ونوقش: بأن القنوت كانت لنازلة نزلت، ولم يرد عن النبي() قنوت إلا في موضعين:

الأول: دعاؤه () على رعل وذكوان في واقعة قتل القراء في بئر معونة.

الثاني: دعاؤه() للمستضعفين من المؤمنين بمكة، بعد صلح حديبية، وكلاهما نازلة.

4-عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ((ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا))(16).

وجه الدلالة: من الحديث ظاهر أن النبي() كان يقنت في الفجر، واستمر على هذا حتى لحق بالرفيق الأعلى.

 نوقش: بأن هذا مجرده لا يثبت راتبة في الصلاة، وإن الحديث معلول، وإن الحاكم معروف بالتسامح فكثيرا ما يصحح الموضوعات(17).

5-استدلوا بما ورد من الآثار عن صحابة رسول الله ()، كما روي عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضى الله عنه .

قال الإمام ابن الصلاح -رحمه الله-: ((...وعن الشافعي() أنه قال: قنت بعد رسول الله() في الصبح أبو بكر وعمر وعلي() بعد الركوع، وعثمان بعض إمارته ثم قدم القنوت قبل الركوع، وقال: ليدرك من سبق.

وهذا بيان شاف لصحة مذهبنا في القنوت، وكثيرا ما يصول مخالفونا علينا بما في الحديث من قوله: "قنت شهرا فتركه" والمراد به: أنه ترك دعاؤه على أولئك الكفار خاصة، ولعنه لهم، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي ومحله من الأمة في الحديث معروف، أنه قال فيه: "إنما ترك اللعن"))(18).

أدلة القول الثاني:

1-عن أنس(): ((أن رسول الله() قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه))(19).

وجه الدلالة: كونه يفعل القنوت ثم يتركه، فالترك فعل متأخر ينسخ المتقدم، وهو القنوت.

ونوقش: بأن المراد بالترك: ترك الدعاء على أولئك الكفار ولعنتهم، لا ترك جميع القنوت(20).

وأما عن دعوى النسخ يقول الإمام ابن تيمية: ((وليس الترك نسخا، فإن الناسخ لا بد أن ينافي المنسوخ، فإذا فعل الرسول() أمرا لحاجة ثم تركه لزوالها لم يكن نسخا))(21).

2-عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: ((يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث))(22).

وجه الدلالة: أن المراد بالقنوت المحدث هو القنوت المداوم عليه .

3-استدلوا ببعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة ، فمن ذلك:

أ-ما روي عن ابن مسعود(): أنه كان لا يقنت في صلاة الفجر.

ب-عن سعيد بن جبير –رحمه الله- قال: ((أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة))(23).

ونوقش: بأن هذا استدلال بفعل الصحابي وهو مختلف في حجيته، ثم إنه قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم فعلوه، منهم الخلفاء الراشدون().

قال الطيبي: ((لا يلزم من نفي هذا الصحابي نفي القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي، وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وابن عباس- انتهى. يعني أن المثبت مقدم على المنفي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ)).

أدلة القول الثالث:

1- عن أنس(): ((أن رسول الله() قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه))(24).

وجه الدلالة: من هذا أن فعل النبي() للقنوت يدل على مشروعيته عند الحاجة إليه، وتركه يدل على عدم مشروعية المداومة عليه.

2- عن أبي هريرة(): ((أن النبي() كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة،يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف))(25).

3- أبي هريرة(): ((أن رسول الله() كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع...))(26).

4- عن أنس بن مالك() قال: ((دعا النبي () على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة ثلاثين صباحا...))(27).

وجه الدلالة: أن قنوته () كان لعارض وحاجة اقتضت ذلك، كأن يدعو لأحد أو يدعو على أحد ، ثم إن قنوته لم يكن دائما بل كان مؤقتا كما قال أنس: ثلاثون صباحا.

5-عن أبي مالك الأشجعي() قال: قلت لأبي: ((يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ها هنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث))(28).

وفي هذا الحديث صريح الدلالة على عدم مشروعية القنوت، ولعل المراد بالقنوت المحدث في الحديث هو القنوت المداوم عليه، وأما ما يخص النوازل فهو ثابت عن النبي() وعن أصحابه().

 

الترجيح:

هذه المسألة كما هو ظاهر من سياق أدلة الأقوال سالفا، مسألة شائكة، حتى قال الحافظ العراقي–رحمه الله-: "وبالجملة فمسألة القنوت من مسائل الاختلاف التي تعارضت فيها الأدلة، وأفردها الناس بالتصنيف، فصنف بعضهم كابن منده تصنيفا في إنكاره وقال: أنه بدعة، وصنف أبو عبد الله الحاكم تصنيفا في استحبابه، وقال: انه سنة، والأدلة متعادلة"(29).

والراجح في هذه المسألة -والله تعالى أعلم بالصواب-: هو القول بأن القنوت في الفجر مشروع لثبوته في الأحاديث الصحيحة، وأما من يرى عدم مشروعيته استنادا إلى الأحاديث التي وردت في هذا الشأن فهو وما يراه؛ ولذلك قالوا "إنه لا إنكار في الفروع" أي: ما دام أن لكل دليله وحجته، ومن هنا لا إنكار على من يقنت في الفجر ولا إنكار على من لا يقنت؛ لأن كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به، فيعمل كل بمذهبه، وليس له الاعتراض على الآخر؛ فقاعدة: "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" أو:"لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه"من القواعد التي تؤيدها الشريعة التي جاءت بنبذ الفرقة والأمر بالاجتماع.

ولا بد من التنبيه على أن فعل القنوت وعدمه مشروط بأن لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه ، كأن يكون في ترك الإمام للقنوت في بلد اعتاد أهله على القنوت، تفرق في القلوب والأبدان فيتركون الصلاة خلفه؛ لأجل عدم قنوته، فعلى مَنْ منّ الله عليه بإمامة المسلمين أن يراعي هذا الجانب كثيرا، فلا يقنت أو يترك وهو يعلم أنه سيترتب على فعله مفسدة أعظم منه.

وبناء على ما سبق على الإمام أن يراعي عقيدة المأمومين في المسائل الفقهية الخلافية  ما أمكن، والمأموم في بلادنا عامة إذا لم يقنت الإمام ربما يرى أن صلاته ناقصة، ويقنت احتياطا لأن الصلاة لا تبطل به وله في ذلك سلف، ولا يكون في حيز البدعة؛ لأن للقنوت أصل ثابت موجود، إنما الخلاف في استمرارية القنوت في الفجر، ويستحب للمأموم متابعة الإمام في ذلك، وإن كان لا يراه؛ لعموم قوله(): "إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ومحافظة على وحدة الكلمة والصف، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب.

يقول الإمام ابن تيمية–رحمه الله-: ((فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة أولى باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله، وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي() بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة -رضي الله عنها-: " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين: بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه" والحديث في الصحيحين(30)؛ فترك النبي() هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛ لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة؛ ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه، وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا))(31).

 وقال ابن القيم –رحمه الله-: "ولا ريب أن رسول الله() فعل ذلك -القنوت- ثم تركه، ... وأن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله() فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة، فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله()، ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون: فعله سنة وتركه سنة، ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة ،كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن"(32).

وختاما أقول: مما ينبغي أن ينبه عليه هنا: هو أن الأئمة الكرام لو قنتوا مرات، وتركوا القنوت مرات فهذا حسن ويكون جمعا وتوفيقا، وحتى لا يعتقد الناس أن القنوت فرض وواجب، علما بأن أكثر أحاديث الباب -في القنوت- قاضية بأنه () كان يفعله عندما تنزل بالمسلمين نازلة، فما مرت بأمة الإسلام زمن مثل وقتنا الحاضر في كثرة النوازل والمصائب والمحن التي حلت بالمسلمين وديارهم، فلا يمر يوم إلا ويتعرض المسلمون للظلم والاعتداء، والله المستعان، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله(33).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

* الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية-جامعة صلاح الدين

 

الهوامش:

1- نيل الأوطار 1/362.

2- ينظر: المدونة 1/172، وبداية المجتهد 1/140، وشرح الزرقاني على مختصر خليل1/374 .

3- ينظر: الحاوي الكبير2/151، والمجموع3/329، وروضة الطالبين1/253.

4- ينظر: شرح مشكل الوسيط 2/132.

5- ينظر: المبسوط 1/165، وبدائع الصنائع 1/405، وفتح القدير 1/431.

6- ينظر: بداية المجتهد 1/140.

7- ينظر: المغني 2/585، والشرح الكبير 4/133، والإنصاف4/133.

8- ينظر: مجموع الفتاوى 23/99.

9- ينظر: زاد المعاد 1/237.

10- ينظر: نيل الأوطار 2/362.

11- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.

12- شرح مشكل الوسيط: 1/132.

13- أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.

14- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.

15- أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب: القنوت قبل الكوع وبعده، ومسلم في كتاب المساجد، باب: استحباب القنوت في الصلاة.

16- أخرجه أحمد في المسند 3/162، والدار قطني في سننه، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، والبيهقي في الكبرى 2/102، وعبد الرزاق في مصنفه في باب: القنوت 3/110، وحسن الحاكم إسناده وقال: رجاله ثقات وأخرجه البغوي 3/123.

17- ينظر: البدر المنير 3/620، وشرح معاني الآثار 1/244، ومجموع الفتاوى لابن تيمية 23/108.

18- شرح مشكل الوسيط 2/132 .

19- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.   

20- المجموع 3/336، وطرح التثريب شرح التقريب ص253.

21- ينظر: مجموع الفتاوى 23/103 .

22- أخرجه الترمذي في سننه باب: ما جاء في ترك القنوت، والنسائي في كتاب التطبيق، باب: ترك القنوت، وأخرجه أحمد في المسند 3/472، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في القنوت في صرة الفجر ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/182.

23- مصنف عبد الرزاق، باب: القنوت. و، سنن الدار قطني 2/30، وهو ضعيف لحال عبد الله بن ميسرة، ينظر: التقريب 1/540، والأثر ضعفه ابن حجر في الدراية 1/196، والألباني في الإرواء 2/183.

24- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.   

25- أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد برقم، مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزل بالمسلمين نازلة.

26- أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: "إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا" .      

27- أخرجه البخاري في كتاب المغازي ، باب: غزوة الرجيع وذكوان ورعل .

28- أخرجه الترمذي في سننه باب: ما جاء في ترك القنوت، والنسائي في كتاب التطبيق، باب: ترك القنوت، وأحمد في المسند 3/472، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب: ما جاء في القنوت في صرة الفجر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في إرواء الغليل 2/182.

29- طرح التثريب شرح التقريب ص255 .

30- أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من ترك الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، ومسلم في كتاب: الحج، باب: نقض الكعبة وبناءها .

31- مجموع الفتاوى 24/195.

32- زاد المعاد 1/256.

33- فائدة: هناك كتاب عنوانه: (مرويات قنوت الفجر) دراسة حديثية نقدية مقارنة وشيء من فقهها للشيخ طلال الطرابيلي، ورسالة للشيخ أبو محمد عبد الوهاب مهية عنوانها: (دفع الظنة ببيان أن القنوت في الفجر سنة).